الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده ، أو ينقلب عليه نائم ونحوه ، أو يجني عليه غير مكلف ، كصبي أو مجنون ، أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما ، فالدية .

                                                                                                          ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا ، وأمكن ، صدق بيمينه ، وإن قتل في صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسوا بمسلم فقصدهم دونه فقتله فلا دية عليه ، وعنه : بلى . وعنه : في الأخيرة .

                                                                                                          وفي عيون المسائل عكسها ، لأنه فعل الواجب هنا ، قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصل ، يصلي ويكفر ، كذا هنا ، وإن حفر بئرا أو نصب سكينا ونحوه تعديا ، ولم يقصد جناية فخطأ ، ولو قتل من أسلم خوف القتل فيأتي في الجهاد [ إن شاء الله تعالى ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية