ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ، وهل يستوفيه إمام أم قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن [ ص: 637 ] دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟ فيه وجهان ( م 1 - 3 ) وقيل هدر .
وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فالقود في النفس أو الدية ، نص عليه .
وقال ابن أبي موسى : يتوجه سقوط القود بردة ، واختار القاضي وصاحب التبصرة إن سرى القطع في الردة فلا قود ، فيجب نصف الدية ، وقيل : كلها ، ومن عليه القود معصوم في حق غير المستحق لدمه وتشترط المكافأة حالة الجناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك أو إيلاد خاصة .
[ ص: 637 ]


