وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود ، وفي المذهب والكافي : الدية ، ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح .
قال أحمد : حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن الشعبي قال : أشهد على علي أنه قضى به . وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان ، قاله ابن حامد ( م 8 ) .
[ ص: 643 ]


