ونقل  حنبل    : ليس في عظم قصاص  ، لأن { الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية   } ، لم يجعل له القصاص ، قال : وهذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل ولا في عظم  ، لأنه لا يعلم ما قدره ، ونقل أبو طالب    : لا يقتص من جائفة ولا مأمومة  ، لأنه يصل إلى الدماغ ، ولا من كسر فخذ وساق ويد ، لأن فيه مخا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					