فصل
ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة ، واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القود في الحال ، فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر ، وقيل : هدر ، كنبت شيء فيه ، قاله في المنتخب ، وله في غيرهما الدية ، وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة ، وإلا لم يضمن ، فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ، ولا زكاة ، كمال ضال ، ذكره أبو المعالي . ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ .
وفي المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت : لم يرد ما أخذ ، ذكره أبو بكر .
[ ص: 654 ]


