ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة ، نص عليه ، واختار [ ص: 655 ] القاضي بقاء حقه ، ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان ( م 12 ) وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان ( م 13 ) ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص ، ويقبل قول الولي في عدم عوده والتحامه .
وفي المنتخب : إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن [ ص: 656 ] قبل ، وسراية الجناية كهي في القود والدية في النفس ودونها ، فلو قطع أصبعا فالقود ، وكذا إن تآكلت أخرى وسقطت ، أو اليد من الكوع ، وإن شلتا بفتح الشين وضمها لغة فأرشهما .
وقال ابن أبي موسى : لا قود بنقضه بعد برئه ، وسراية القود هدر ، لأنه مستحق له ، بخلاف قسم الخطإ ، واحتج الأصحاب بمسألة : اقتلني أو اجرحني ، مع تحريم الإذن والقطع ، فهنا أولى .
فإن اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية ، وعند القاضي : نصفها .
وقال ابن عقيل : من له قود في نفس وطرف فقطع صرفه فسرى أو صال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه ؟ كما يجزئ إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان . ولا دية لجرح قبل برئه فليستقر به ، قال في الروضة : لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده ، لا القود قبله .
[ ص: 655 ]


