ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود على الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال  فقيل : يأخذ دية ، لاحتمال السراية ، وقيل : لا ، لاحتمال جروح تطرأ ( م 14 ) . 
ويحرم  [ ص: 657 ] القود قبل برئه على الأصح فإن فعل بطل حقه من سراية الجناية ، فسرايتها بعد ذلك هدر ، قال  أحمد  لأنه قد دخله العفو بالقصاص . واحتج الأصحاب بخبر رواه  الدارقطني  ، وبأنه تعجل حقه ، كقتل موروثه . 
     	
		 [ ص: 656 ] 
				
						
						
