وإن اشترك جماعة فوضعوا حديدة على طرفه وتحاملوا عليه حتى بان  فالقود كالنفوس ، وفي الانتصار : لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث ، وكذا قال أبو البقاء  إن كلا منهم قاطع لجميع اليد ، سلمنا ، لكن تقطع يده ، لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي ، أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة ، ضرورة استيفاء الواجب ،  وعنه    : لا قود ، كما لو تميزت أفعالهم . 
				
						
						
