[ ص: 660 ] ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله ، وعنه : يختص العصبة ، ذكرها ابن البناء ، وخرجها شيخنا واختارها . وهل يستحقه ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان ( م 2 ) ومن لا وارث له فوليه [ ص: 661 ] الإمام له القود .
وفي الانتصار منع وتسليم ، وكذا في عيون المسائل منع وتسليم ، لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء ، فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له ، قالا : ولا رواية فيه .
وفي الواضح وغيره وجهان ، كوالد لولده والأشهر والديه ، وقيل : وعفوه مجانا .
[ ص: 660 ]


