وإن كان من عليه القود مجنونا  يلزم قاطع يساره القود إن علمها وأنها لا تجزئ ، وإن جهل أحدهما فالدية ، وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا  ذهبت هدرا . 
وفي الترغيب : إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار القاطع ، لأنه مأمور بالتثبت . 
وقال : إن قطعها ظلما عالما عمدا فالقود ، وقيل : الدية ، ويقتص من يمناه بعد الاندمال . 
				
						
						
