، وإن وكل في قود ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما ، وقيل : بضمانهما ، والقرار على العافي ، وقيل : الضمان على الوكيل حالا ، وقيل : على عاقلته ، فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني ، وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه ، فإن مات فلسيده ، [ والله أعلم ] .


