وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها فعنه لا يصح ( و ش ) كسجوده على منتهاه ( و ) وعنه يصح ، كصلاته على مكان أعلى منه ( م 7 ) وقيل : لا يصح على ظهرها ، وقيل لا يصح فيها [ ص: 377 ] إن نقض البناء وصلى إلى الموضع ، ويستحب نفله فيها ، وعنه لا ، ونقل الأثرم ، يصلي فيه إذا دخله وجاهه ، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء ، ونقل أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين . ويجوز الفرض على الراحلة واقفة ( و هـ م ) وسائرة ( هـ ) وعليه الاستقبال وما يقدر عليه لأذى مطر ، أو وحل على الأصح ( ش ) لا لمرض نقله واختاره الأكثر ، وعنه بلى ( و هـ ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول ، ولم يصرح أحمد بخلافه ، وقيل : إن ازداد تضرره . وأجرة من ينزله كماء الوضوء ، قاله أبو المعالي ، وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف ، وكذا غير المريض ، ذكره جماعة منهم القاضي وابن عقيل ، ومعناه نقل ابن هانئ ( و ) ولا إعادة ( ش ) ولو كان عذرا نادرا ، وذكر ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ، ومقتضى كلام الشيخ جوازه لخائف ومريض ، ومن كان في ماء أو طين أومأ كمصلوب ومربوط ، وعنه يسجد على متن الماء كغريق ، وقيل فيه يومئ ، وعنه ويعيد الكل .


