وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها  فعنه  لا يصح ( و  ش    ) كسجوده على منتهاه ( و )  وعنه  يصح ، كصلاته على مكان أعلى منه ( م 7 ) وقيل : لا يصح على ظهرها ، وقيل لا يصح فيها  [ ص: 377 ] إن نقض البناء وصلى إلى الموضع ، ويستحب نفله فيها ،  وعنه  لا ، ونقل  الأثرم  ، يصلي فيه إذا دخله وجاهه ، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء ، ونقل أبو طالب  يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين . ويجوز الفرض على الراحلة  واقفة ( و هـ    م    ) وسائرة ( هـ     ) وعليه الاستقبال وما يقدر عليه لأذى مطر ، أو وحل على الأصح (  ش    ) لا لمرض نقله واختاره الأكثر ،  وعنه  بلى ( و هـ     ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم ،  وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول ، ولم يصرح  أحمد  بخلافه ، وقيل : إن ازداد تضرره . وأجرة من ينزله كماء الوضوء ، قاله  أبو المعالي  ، وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف ، وكذا غير المريض ، ذكره جماعة منهم  القاضي   وابن عقيل  ، ومعناه نقل ابن هانئ    ( و ) ولا إعادة (  ش    ) ولو كان عذرا نادرا ، وذكر ابن أبي موسى  إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ، ومقتضى كلام  الشيخ  جوازه لخائف ومريض ، ومن كان في ماء أو طين  أومأ كمصلوب ومربوط ،  وعنه  يسجد على متن الماء كغريق ، وقيل فيه يومئ ،  وعنه  ويعيد الكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					