[ ص: 380 ] باب استقبال القبلة 
وهو الشرط الخامس يشترط للصلاة مع القدرة ، ويسقط بالعذر فلا يعيد ولو نادرا ، نحو مريض عاجز ومربوط ( هـ    ش    ) قال الأصحاب كمنع المشركين حال المسايفة ويتوجه رواية من غريق ونحوه ، وهو ظاهر الرواية المذكورة فيه ، وجزم  ابن شهاب   بأن التوجه لا يسقط حال سير السفينة  مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يوجه حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، كذا قال . ويدور في سفينته في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ( م 1 ) (  م   ش    ) وأطلق في رواية أبي طالب   [ ص: 381 ] وغيره أنه يدور ، والمراد غير الملاح لحاجته ( و ) ويسقط في النفل في سفر مباح قصير (  م    ) نص عليه فيما دون فرسخ كطويل ( و ) راكبا ، وعنه وحضر ، فعله  أنس    ( و هـ     ) خارج المصر ، وعن  أبي حنيفة  أيضا وفي المصر . 
وقاله  أبو يوسف  ، وقاله  محمد  مع الكراهة ، لكثرة الغلط فيه ، فربما غلط ، وعلى الأصح 
     	
		 [ ص: 380 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					