وإن ركب في نفل بطل ، وقيل يتمه كركوب ماش فيه ، والماشي يحرم إلى القبلة ، ويركع ويسجد إليها    ( و  ش    ) وقيل يومئ بهما إلى جهة سيره ، وقيل ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماش ، ويلزم قادرا أومأ جعل سجوده أخفض ( و ) والطمأنينة وفرض المشاهد لمكة  ، أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم    ( و ) أو القريب منهما . 
وقال صاحب النظم : ومسجد الكوفة  ، لاتفاق الصحابة عليه إصابة العين ببدنه ، نص عليه ، وقيل أو ببعضه وإن تعذر اجتهد إلى عينها ، وعنه أو إلى جهتها ، وذكر جماعة إن تعذر فكبعيد . 
وفي الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل وغيره كمشاهد . 
وفي رواية كبعيد ، ولا يضر العلو والنزول ، وعند ابن حامد  لا يصح إلى الحجر ، وجزم به  ابن عقيل  في النسخ ، وجزم به  أبو المعالي  في المكي ، ونص  أحمد    : الحجر من البيت ، وفرض من بعد عنها الاجتهاد إلى جهتها ، وهو الأصح للحنفية ، فيعفى عن الانحراف قليلا ، ولعل المراد ما جزم به بعضهم [ لا يضر ] التيامن والتياسر في الجهة ، وعنه إلى عينها ، فيمنع اختاره  [ ص: 383 ]  أبو الخطاب  وغيره ، وذكر  أبو المعالي  أنه المشهور ( و  م  ر ق ) وفي الرعاية عليها : إن رفع وجهه نحو السماء فخرج به عن القبلة  منع . ونقل مهنا  وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق ، لئلا يؤذي من حوله بالرائحة ، وما سبق أولا عليه كلام  أحمد  والأصحاب ، قال  أحمد  في رواية الجماعة : الرواية الأولى ما بين المشرق والمغرب قبلة ، فإن انحرف عن القبلة قليلا  لم يعد ، ولا يتبالى مغرب الصيف والشتاء ، ومشرق الصيف والشتاء إذا صلى بينهما ، وبين  القاضي  أن ما وقع عليه اسم مشرق ومغرب فالقبلة ما بينهما ، قال : ويستحب أن يتحرى الوسط ، ولم أجد الثانية صريحة . 
وفي ظهورها نظر ، فإنه قال : مشارق الصيف والشتاء سواء ، إنما ينبغي له أن يتحرى أوسط ذلك ، لا يتيامن ، ولا يتياسر ، وقال ابن الجوزي    : ويستدير الصف الطويل . 
وفيه في فتاوى ابن الزاغوني  روايتان ، إحداهما لا ، لخفائه وعسر اعتباره ، والثانية ينحرف طرف الصف يسيرا ، يجمع به توجه الكل إلى العين ، وأجاب  أبو الخطاب  كل واحد من الصف يجتهد أن يتوجه إلى عينها من أي النواحي كان ، واحتج جماعة بصحة صلاة صف طويل على خط مستو  ، مع أنه لا يصيب عينها إلا من كان بقدرها ، وإنما يتسع المحاذي مع البعد مع التقوس ، لا مع عدمه ، ولو وجب التوجه إلى العين لم تصح صلاة من خرج عنها كالمكي ، ولم أجدهم ذكروا هنا أن البعد مسافة قصر ، بل قال غير واحد بحيث لا يقدر على المعاينة ، ولا على من يخبره عن علم . . 
				
						
						
