ويرفع لعذر أقل ، أو أكثر ، ويسقط بفراغ التكبير كله ، ثم يجمع اليمنى  [ ص: 412 ] على كوع اليسرى    (  م    ) نص عليه ، ونقل أبو طالب  بعضها على الكف ، وبعضها على الذراع ، لا بطنها على ظاهر كفه اليسرى ( هـ     ) وجزم بمثله  القاضي  في الجامع ، وزاد الرسغ والساعد ، وقال : ويقبض بأصابعه على الرسغ ، وفعله  أحمد  ، ومعناه ذل بين يدي الله عز ، نقله أحمد بن يحيى الرقي    . تحت سرته ( و هـ     ) قيل  للقاضي    : هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ ، فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه ، لحفظه ، ثم يقابله بقياس سبق ، وعنه تحت صدره ( و  م   ش    ) وعنه يخير ، اختاره صاحب الإرشاد والمحرر ، وعن  أحمد  أو يرسلهما ، وعنه نقلا ويكره وضعهما على صدره نص عليه مع أنه رواه  أحمد    . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					