فصل ثم يقرأ البسملة ( هـ و م ) في غير رمضان نص عليه ، وقال لا يدعها ، قيل له : يقرؤها في بعض سورة ؟ قال : لا بأس ، وسورة من طوال المفصل في الفجر ، وهو من قاف .
وفي الفنون من الحجرات .
وفي المغرب من قصاره ، وفي الباقي من الوسط ، وعنه يجب بعدها قراءة ( خ ) فظاهره ولو بعض آية ، لظاهر الخبر ، وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط ، ويستحب سورة ، نص على ذلك . قال القاضي وغيره : يجوز آية ، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة . فإنه قال : تجزئ مع الحمد آية ، مثل آية الدين ، والكرسي ، وعند الحنفية تجب الفاتحة وسورة بعدها ، أو ثلاث آيات ، عملا بخبر الواحد ، حتى تكره الصلاة بدونهما . ولا تفسد ، وذكر جماعة وفي الظهر أزيد من العصر ، ونقل حرب في العصر نصف الظهر ، لخبر أبي سعيد ، وإن عكس بلا عذر فقيل يكره ، وقيل لا ، كمريض ومسافر ونحوهما ، واستحبه القاضي في الجامع لذلك ، ونصه [ ص: 420 ] تكره القصار في الفجر ، لا الطوال في المغرب ( م 7 ) وظاهر ما سبق أن المريض والمسافر كصحيح وحاضر ، وإن اختلفا في الكراهة ، خلافا للحنفية في استحباب القصار لضرورة ، وإلا توسط ، والأشهر للحنفية الظهر كالفجر ، قال القاضي وغيره : ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ، وله قراءة أواخر السور ( م ) وأوساطها .
[ ص: 418 - 420 ]


