ويكره تنكيس السور    ( و  ش    ) في ركعة أو ركعتين كالآيات ( و )  وعنه  لا . اختاره صاحب المحرر وغيره للأخبار ، واحتج  أحمد  بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك ، فدل على التسوية ( و  م    ) في ركعتين ، وكرهه في ركعة ، وفي غير صلاة ، وعند شيخنا  ترتيب الآيات واجب ، لأن ترتيبها بالنص ( ع ) ، وترتيب السور بالاجتهاد ، لا بالنص في قول جمهور العلماء ، منهم المالكية ، والشافعية ، قال شيخنا    : فيجوز قراءة هذه قبل هذه ، وكذا في الكتابة ، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها ، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن  عثمان  صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون ، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها ، وسأله حرب  عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه شديدا . 
وفي التعليق في أن البسملة ليست من الفاتحة : مواضع الآي كالآي أنفسها ، ألا ترى أن من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها ، وإثبات الآي لا يجوز إلا بالتواتر ، كذلك مواضعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					