ولا قراءة على مأموم ( و هـ    م    ) أي يحملها الإمام عنه ، وإلا فهي واجبة عليه . هذا المعنى في كلام  القاضي  وغيره ، وعنه يجب ، ذكره الترمذي   والبيهقي  ، اختاره الآجري   نقل  الأثرم  لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة  ، ذكره  ابن الزاغوني  في شرح  الخرقي  ، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه ، حكاه في النوادر ، وهو أظهر ( و  ش    ) وقيل في صلاة السر ، وذكره  عنه   ابن المنذر  ، ونقل  أبو داود  يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر ، قال في الركعة الأولى تجزئ ، وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة السر ، نص عليه ، وفي السكتات لا تكره ( هـ     ) ولو لنفس ، نقله ابن هانئ  ، واختاره بعضهم . 
وقال شيخنا  لا ( ع ) كذا قال ، وقال هل الأفضل  [ ص: 428 ] قراءته الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ؟ ؟ ومقتضى نصوص  أحمد  وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل  الأثرم  فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن ، قال لا أدري ، ما سمعت ، ولا أرى بأسا ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة ، ولعل توقفه لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره  القاضي  ، وتكره قراءته في جهره ( و  م    ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد ، وسأله  إبراهيم بن أبي طالب  عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة ، وقال  ابن هبيرة  في حديث  عمران  رواه  مسلم  وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها ، قال وهذا أراه فيما عدا الفاتحة ، وقيل يحرم ، قال  أحمد  لا يقرأ . 
وقال أيضا لا يعجبني ، وقيل وتبطل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					