ثم يمسح رأسه ، وهو فرض إجماعا ، ويجب مسح ظاهره ( ش ) كله ( و م ) وعفا في المترجم والمبهج عن يسير للمشقة ، وعنه يجزئ [ ص: 148 ] أكثره ، وعنه قدر الناصية ( و هـ م ) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمه وقيل : قصاص الشعر ، وعنه وبعضه ( و ش ) وفي الانتصار احتمال في التجديد .
وفي التعليق للعذر ، واختاره شيخنا ، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت . ولا يكفي أذنيه في الأشهر . وعنه بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عنه عند الخلال ، والشيخ : بيديه ، ويجزئ بعض يده ، وعنه أكثرها ، ويجزئ بحائل في الأصح ( و هـ ش ) ويستحب من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما ، وعنه بماء جديد إلى مقدمه ، وعنه لا يردهما من انتشر شعره ، ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( ش ) وعنه تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به ، وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر ، وقيل يجزئ بل الرأس بلا مسح ( و هـ ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده ، وعنه أو لا ( و هـ ش ) وإن [ ص: 149 ] أصابه ماء أجزأه إن أمر يده ، وعنه وقصده .
وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله . والنزعتان منه في الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 - 14 ) .
[ ص: 148 ]


