باب ما يستحب في الصلاة أو يباح ، أو يكره ، أو يبطلها
يستحب إلى سترة ( و ) ولو لم يخش مارا ( م ر ) وعند الحنفية لا بأس إذا ، وأطلق في الواضح يجب من جدار ، أو شيء شاخص ، وعرضه أعجب إلى أحمد ، لقوله عليه السلام : { ولو بسهم يقارب طول ذراع } ( و ) نص عليه يقرب منها ، وبينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل ، نص عليهما ، ينحرف عنها ، وإن تعذر غرز عصا ووضعها ، خلافا لأكثر الحنفية ، فإن لم يجد خط خطا كالهلال ، لا طولا ( ش ) قال غير واحد ويكفي ، وعنه يكره الخط ( و هـ م ) ويحرم ، ذكره غير واحد من الحنفية . وفي الفصول والترغيب وغيرهما ويكره ( و هـ ) المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها ( و ش ) وكذا بين يديه قريبا في الأصح [ ص: 471 ] ش ) وهو ثلاثة أذرع ، وقيل العرف ، لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا ( هـ ) ويتوجه من قولنا ولو صلى على دكان بقدر قامة المار لا بأس ، وقاله الحنفية . ويستحب رد المار ( و ) وينقص صلاته نص عليه ، وحمله القاضي إن تركه قادرا ، وعنه يجب رده ، وإن غلبه لم يرده ( و ) وإن احتاج إلى المرور لم يرده ، وقيل بلى ، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم ( هـ ) وهل مكة كغيرها هاهنا ؟ فيه روايتان ( م 1 ) وفي المغني والحرم كمكة ، ونقل بكر يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به ، وإن أبى دفعه ( هـ ) فإن أصر فله قتاله على الأصح ، ولو مشى ( م ) فإن [ ص: 472 ] خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه . ويضمنه على الأصح فيهما . وإن مر بينه وبين سترته أو يديه قريبا وعنه في غير نفل ، وعنه وجنازة كلب أسود بهيم ، وعنه أو بين عينيه بياض بطلت ( خ )
[ ص: 469 - 471 ]


