فصل
لا بأس بعمل يسير للحاجة ( و ) ويكره لغيرها ( و ) وقيل يسن لسهوه سجود ، وله قتل الحية ( م ر ) والعقرب ( م ر ) والقملة ، وعنه فيها يكره ( و م ) وعند القاضي : التغافل عنها أولى ، وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ، ونصه يباح قتلها فيه ( م 7 ) والمراد ويخرجها أو يدفنها ، [ ص: 478 ] وقيل للقاضي : يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة ؟ ؟ فقال : دفن النخامة كفارة لها ، فإذا دفنها كأنه لم يتنخم ، كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا ، وقد روى إسحاق قال : رأيت أحمد في الجامع يبزق في التراب ويدفنه ، قال صاحب النظم : وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها ؟ ؟ ثم احتج بما يوجب حدا ، وقيل يعالج أو ينسى ، كذا قال ، ومن يجوز هذا يقول : إنما يكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها ، فلا تعارض ، ولأحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة وأبي أمامة " قتل القملة ودفنها في المسجد " رواه سعيد عن ابن مسعود ، ونقل المروزي أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، قال في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة .
[ ص: 476 - 477 ]


