والتبسم ليس كلاما " و " بل القهقهة قيل إن أبان حرفين ، وقيل أو لا ( م 12 ) وزاد " م " ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان " و " وعنه مطلقا ، وعنه عكسه ، ومثله النحنحة بلا حاجة ، وقيل ولها " و ش " وعنه لا تبطل ، اختاره الشيخ " و م ر " وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل " و " [ ص: 491 ] وقيل هو كالناسي ، وإن لم يغلب بطلت ، قال شيخنا هي كالنفخ بل أولى ، بأن لا تبطل ، وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط ، وإن لم يبن حرفان ، وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين لم تبطل " و هـ م " لأنه يجري مجرى الذكر ، وقيل إن غلبه " و ش " وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية ، لأنه يقع على الهجاء ، ويدل بنفسه على المعنى ، كالكلام ، قال أحمد في الأنين : إذا كان غالبا أكرهه ، أي من وجع ، حمله القاضي وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك ، وإلا فلا . واللحن إن لم يخل المعنى لم تبطل بعمده ، خلافا لأبي البركات بن منجى ، وظاهر الفصول ، وبعض الشافعية ، وسبق فيه في الآذان ، وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين ، أولاهما يحرم " و ش " وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم ، لأنه أكثر من اللحن ، قال شيخنا : ولا بأس بقراءته عجزا ، ومراده غير المصلي .
[ ص: 490 ]


