وهو أربع عشرة سجدة ، في الحج ثنتان ( و ش ) وقوله عليه السلام في خبر عقبة من رواية ابن لهيعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي { من لم يسجدهما فلا يقرأهما } منع القاضي أن ظاهره يقتضي الوجوب ، لأن معناه أن من تركهما معتقدا أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما معتقدا أنه ليس [ ص: 503 ] بقربة ، وهو كقوله : { من لم يضح فلا يقربن مصلانا } ثم قال تركنا ظاهره ، وأثبتنا السجدة بقول عقبة له : في الحج سجدتان ؟ قال " نعم " وأجاب غيره عن خبر " من لم يضح " بضعفه ، قال أحمد منكر . ثم تأكد الاستحباب ، وعنه السجدة الأولى فقط ، وعنه الثانية و ( ص ) منه اختاره أبو بكر وابن عقيل لا إسقاط ثانية الحج فقط ( هـ ) ولا هي والمفصل ( م ) فعلى الأول ( ص ) شكر وقيل لا تبطل بها صلاة ( و ش ) وهو أظهر ، لأن سببها من الصلاة و ( ص ) عند و ( أناب ) ( و ) و حم عند ( يسأمون ) ( و هـ ش ) وقيل ( تعبدون ) ( و م ) وعنه يخير . ويكبر له ( و ) وقيل ويشترط الإحرام ( و ش )


