وفي مخرق على مخرق يستتر بهما القدم  وجهان ( م 3 ) ويمسح صحيحا على مخرق ، أو لفافة ، واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار ، قال : والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ، ولهذا لا يتوقت ، وكمسح عمامة ، وأنه يمسح خفا مخرقا إلا إن تخرق أكثره فكالنعل ، وكذا ملبوس دون كعب ، ولا يمسح لفائف في المنصوص ( و ) وتحتها نعل ، أو لا ، ولو مع مشقة في الأصح ، ولا خفين لبسا على ممسوحين    ; لأن اللبس بعد مضي بعض المدة يمنع البناء ، ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة ، ويتوجه الجواز ( و  م    ) ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء  لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ، ونقله عبد الله  ، ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء : يمسح ، وهو قول في الرعاية . 
وقال  أشهب  المالكي وابن سريج  الشافعي  وابن حزم    : وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان ، وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما ،  [ ص: 161 ] أو على أحدهما ، وقيل : يجوز ، لأن مسحهما عزيمة ( م 4 - 6 ) . 
     	
		 [ ص: 160 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					