[ ص: 506 ] باب سجود السهو لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي ، فيه ، وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه وعنه يشترط ، وعنه يسن ( و ش ) وأوجبه ( م ) لنقص ، وأوجبه ( هـ ) لجهر ، وإخفات ، وسورة ، وقنوت ، وتكبير عيد ، وتشهدين كزيادة ركن ، كركوع بأكثر ( م ) وأبطلها بما فوق نصفها ، وتبطل لعمده ( هـ ) في دون ركعة بسجدة ، وكسلام من نقص
[ ص: 506 ]


