وإن أوتر بتسع تشهد بعد الثامنة ، وسلم بعد التاسعة ، وقيل كإحدى عشرة ( و ش ) قال في [ ص: 538 ] الخلاف عن فعله عليه السلام : قصد بيان الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص أحمد على جواز هذا ، فجعل نصوص أحمد على الجواز . وإن كان أوتر بخمس سردهن ، وكذا السبع نص عليه ، وقيل كتسع ، وقيل فهما كتسع ، وإحدى عشرة ( و ش ) وقال في الفصول : إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟ قال : وهذا أصح ، أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ، ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم ؟ فيه وجهان ، وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ، قيل لأحمد : فإن كرهه المأموم قال : لو صار إلى ما يريدون ، ولعل المراد مع علم المأموم ، وإلا مع جهله يعمل السنة ويداريه . وسأله صالح عمن بلي بأرض ينكرون فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض ، هل يجوز ترك الرفع ؟ قال : لا يترك ، ولكن يداريهم ، وأن هذا فيمن خالف السنة ، وأنواع الوتر سنة ، أو أن المسألة على روايتين ، وبتسليمة يجوز ، وقيل : ما لم يجلس عقيب الثانية ، وقيل : بل كالمغرب ، وخير شيخنا بين الفصل والوصل ، وليس الوتر كالمغرب حتما ( هـ ) ولا أنه ركعة وقبله شفع ، لا حد له ( م ) وذكر بعض الشافعية أن الشافعي قال : لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما ، وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ، ولا يرده مع علمه بخطئه ، قال : وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة ، كذا [ ص: 539 ] قال ، ولم أجد في كلامه عن أحد أن الركعة لا تصح ولا تجزي ، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي ، وغايته كراهة الاقتصار على الركعة إن صح ، والعجب ممن حكى أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث .
وفي جوامع الفقه للحنفية : لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز ، قال بعض الحنفية : ولم يحك خلاف محمد ، ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من اثنتين أجزأ ، وإلا قضى ، كصلاة الإمام ، نقله أبو طالب .
وقال القاضي يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم .


