وحكى سنة المغرب  وثنتان قبل الظهر  ، وعند شيخنا  أربع ( و هـ    ش    ) وقيل : هما وسنة الفجر بعد  [ ص: 545 ] فرضه في وقتها أداء ( و  ش    ) وحكى لا سنة قبلها ، وحكى ست ، وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ( و هـ    ش    ) في الكل ، وقيل أربع قبل العصر ، اختاره الآجري     . 
وقال اختاره  أحمد    ( و  ش    ) ولم يوقت (  م    ) لأنه عمل أهل المدينة  ، وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، وقيل الأربع قول ( هـ     ) والركعتان قول صاحبيه ، وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن ، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس ، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن . 
وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن ، وليس بسنة ، وفعلها في البيت أفضل (  م    ) في النهاريات ، وعنه الفجر والمغرب ، زاد في المغني والعشاء في بيته  وعنه  التسوية . وفي آداب عيون المسائل صلاة النافلة في البيوت  أفضل منها في المساجد إلا الرواتب . 
وقال عبد الله  لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن  قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { هي من صلاة البيوت   } قال : ما أحسن ما قال . ويستحب قضاؤها على الأصح ( هـ     ) في غير سنة الفجر تبعا ، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه ، والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع نفل مبتدأ ، فلا ينوي القضاء بها ، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام ، على قول  أبي حنيفة  وعند صاحبيه عكس ذلك (  م    ) في غير سنة الفجر ، وعن  أحمد  يقضي سنة الفجر إلى الضحى  ، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					