[ ص: 60 ] من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو واجبا أو سائبة أو علق عتقه أو حلف به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة  ، نص عليهما ، وفيهما قول فله عليه الولاء ، وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم أبدا ما تناسلوا ،  وعنه  في المكاتب : إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم ، وإن أدى إليهما فهو بينهما . وفي التبصرة وجه : للورثة . 
وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال ، وفي النساء روايتان ،  وعنه    : في معتق سائبة وهو : أعتقتك سائبة ، أو : لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر ففي عقله ; لكونه معتقا  [ ص: 61 ] وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله  أبو المعالي    ( م 1 ) وماله لبيت المال ،  وعنه    : يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام .  وعنه    : للسيد ، وقيل : وكذا عتقه برحم . 
     	
		 [ ص: 60 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					