في أفضلية الأربع بسلام ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( هـ ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ وقيل [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره ابن شهاب والشيخ ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد .
وقال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { صلاة الليل مثنى } فعلى الصحة يكره وعنه لا . جزم به في التبصرة ( و ش ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به ابن شهاب ( و ش ) ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن تطوع بستة بسلام ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض .
[ ص: 560 - 562 ]


