ويستحب تربع الجالس في قيام ( و م ) وعنه يفترش ( و ق ) وقاله زفر والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي ، ومذهب ( هـ ) يخير بينه وبين التربيع ، والاحتباء ، ذكره أبو المعالي .
وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية [ ص: 565 ] بنصف الأجر في غير المعذور ، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة ، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره ، ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي ، وذكره الترمذي عن الثوري ، واختلف المالكية ، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا ، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ، ويتوجه احتمال بالفرق ، وقاله بعض العلماء


