ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح    ( م 9 ) وتمسح قناعها وهو الخمار المدار تحت الحلق ،  وعنه  المنع ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين  إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة ،  وعنه  الإعادة ، وعنه يتيمم ( و  ش    ) مع المسح فلا يمسحها بتراب ، وإن عممت محل التيمم سقط ، وقيل يعيد إذن ، وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت ، وعنه بلي كالتيمم . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					