ومن عتقت ،  وعنه    : أو بعضها تحت عبد ،  وعنه    : أو معتق بعضه ،  وعنه    : وليس فيه بقدر حريتها ،  وعنه    : أو تحت حر ، وجزم في الترغيب : أو عتقت تحت معتق بعضه  فلها الفسخ ، ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا ، قال الإمام  أحمد    : لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ ، واختار شيخنا  وغيره لها الفسخ تحت حر ، وإن كان زوج بريرة  عبدا ; لأنها ملكت رقبتها وبضعها ، فلا يملك عليها إلا باختيارها ، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع ; لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك ، بخلاف البيع ، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء ، فلم يسقط له حق ، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					