وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة   [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر  القاضي    : لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة  ، وهي معتبرة بحاله عند  أحمد  ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ،  وعنه    : يقدرها حاكم ،  وعنه    : هي بقدر نصف مهر مثلها . 
     	
		  [ ص: 290 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					