القسم مستحق على غير طفل ، فيلزمه التسوية بين زوجاته  ، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية ، نص عليه ، وصغيرة قيل : توطأ ، وقيل : مميزة ( م 13 )  [ ص: 330 ] في القسم فقط ، نص عليه . 
وقال شيخنا    : والنفقة والكسوة ، ونصه : لا بأس . 
وقال في الجماع : لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي نفسه ، لتلك ليلة وليلة ، وقال  القاضي  وغيره : أو ثلاثا وثلاثا ، والأمة نصف حرة ، والعتق بعضها بالحساب . 
     	
		  [ ص: 329 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					