وإن علم له حالان ، أو إفاقة وجنون ، لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما  ففي الإعادة أوجه ، ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) . ولا إمامة أخرس بناطق    ( و ) ولا بمثله ، نص عليه ( و  م  ر )  [ ص: 21 ] خلافا للأحكام السلطانية والكافي ; لأنه لم يأت بالأصل والبدل ، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر ، ولا إمامة من به حدث مستمر    ( و ) وفيه بمثله وجهان ( 8 م ) ولا على الأصح (  ش    ) إمامة عاجز عن ركن أو شرط  ، واختار شيخنا  الصحة ، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها  ، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع  لا يضطجع ، وتصح بمثله ، وإمامة متيمم بمتوضئ    ( و ) ولا تكره (  م    ) لأن {  عمرو بن العاص  في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم  [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم   } . رواه  أحمد  ،  وأبو داود  ، وغيرهما ، من رواية عبد الرحمن بن جبير  ، عن عمرو  ، ولم يسمع منه بلا خلاف ، ورواه عبد الرحمن  أيضا عن أبي قيس  عن عمرو  ، وفيه { أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة   } ، وليس فيه التيمم ، وأعل غير واحد الأول بالثاني ، ويتوجه احتمال ، وهو متوجه على أصلنا ، لأن التيمم طهارة ضرورية ، ولهذا يقيد بالوقت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					