وتصح إمامة إمام [ ص: 25 ] الحي وهو إمام مسجد راتب العاجز عن القيام ( م ر ) لمرض يرجى زواله ( م ر ) ويصلون جلوسا ، وقال في الخلاف : هذا استحسان ، والقياس : لا تصح ، وفي الإيضاح رواية : قياما ، واختاره في النصيحة والتحقيق ( و ) وعنه : تصح مع غير إمام الحي ، وإن لم يرج زواله ( و ) ، وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما ، فعلى المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الأصح ، وقيل : الجاهل وجوب الجلوس وإن ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما ولم يجز الجلوس ، نص عليه ، وذكر الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي . وإن أرتج على المصل في الفاتحة وعجز عن الإتمام فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة ، يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها . ذكره في الفصول ، ويؤخذ منه ، ولو كان إماما وسبق في آخر النية : يستخلف .


