فصل وإن أعاد المأموم ( ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما ) لأن القياس إنما منع انعقاد صلاة الإمام ، أو إمامته كالكفر واستدبار القبلة منع ، ولتعذر نية الإمامة من عالم بفساد صلاته ، وعند صاحب المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة ، كذا قال ، ويتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه ، وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم ش : يعيد [ المأموم ] ، اختاره جماعة ( و فعنه هـ ) لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه ، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه ، ش : لا ، اختاره وعنه الشيخ وشيخنا ( و ) كالإمام ، لحصول الغرض في مسائل [ ص: 26 ] الخلاف ، وهو الاجتهاد أو التقليد ( م 12 ) وكعلم المأموم لما سلم في الأصح ، وفي المستوعب : إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان ، كذا قال ، ومن م بلا تأويل ولا تقليد أعاده ، ذكره ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه الآجري ( ع ) ، لتركه فرضه ، ولهذا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة : لا ، لخفاء طرق علم هذه المسائل ، وعنه : إن طال ، قال وعنه وجماعة : لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق ، أي إن كان مما يفسق به ، كما جزم به في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد ، وهو معنى كلام [ ص: 27 ] ابن عقيل وغيره ، ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع ، وصرح به في آخر ، وذكره القاضي شيخنا عنه ولم يخالفه ، ووجدت بعض المالكية ذكر عدم الجواز ( ع ) وهو معنى كلام الآجري السابق وغيره ، وذكر الأصحاب أن يلزمه حكم ، وذكره في التمهيد ( ع ) وأنه التقليد ، وظاهر كلام جماعة أن المؤثر [ إنما ] هو اعتقاد التحريم ، وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا تحريمه ولم ترد شهادته ; لأن لفعله مساغا في الجملة ، فهذا أولى ، وقيل العامي إذا نزلت به حادثة : لو لزمت الجمعة أهل السواد لفسقوا بتركها ، فقال : ما يفسقون ، لأنه مختلف في وجوبها عليهم [ بهم ] ، كما يقول للقاضي : لو أبو حنيفة ، ولم يفسقوا بتركها للاختلاف في وجوبها ، ويأتي كلام كان في المصر أربعة أنفس لزمتهم الجمعة في أمهات الأولاد : هل يأثم من وطئ أمته المزوجة ؟ وكلامه في الكافي أنه جمع بين الجاهل بالتحريم والناسي بعدم التأثيم . ابن عقيل
[ ص: 25 - 26 ]