[ ص: 395 ] باب ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق بالرجال ، فيملك حر ثلاثا ، وعبد ثنتين  ، ولو طرأ رقه ، كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا : ينكح عبد حرة نكح هنا ، وله طلقة ، ذكره  الشيخ  ، وفي الترغيب وجهان ،  وعنه    : الطلاق بالنساء ، فيملك زوج حرة ثلاثا ، وزوج أمة ثنتين ، فيعتبر الطريان بالمرأة . 
ومعتق بعضه كحر ، نص عليه ، وفي الكافي : كقن . 
فإذا قال : أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه  فصريح ، في المنصوص ، منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة ، ما لم ينو أكثر ،  وعنه    : ثلاث : وفي الروضة ، هو قول جمهور أصحابنا ، ويتوجه عليهما : من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث . 
وفي الروضة : إن قال : إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل  وقع بالكل أو بمن بقي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					