وإن نزع خفا فوقانيا  مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني ، اختاره الأصحاب فيتوضأ ، أو يغسل قدميه على الخلاف ( م 14 )  وعنه  لا يلزمه ( و هـ    م    ) فيتوضأ أو يمسح  [ ص: 173 ] التحتاني مفردا على الخلاف ، وكل من الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل ، والتحتاني كلفافة ، وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم ، وقيل : هما كظهارة وبطانة . وإن أحدث قبل وصول القدم محلها  لم يمسح على الأصح ، لهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح ، وإن زالت الجبيرة فكالخف ( و  م   ش    ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( و هـ     ) اختاره شيخنا  مطلقا كإزالة الشعر . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					