فصل 
ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة  ، واختار  الشيخ  في سن كبير ونحوها القود في الحال ، فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر ، وقيل : هدر ، كنبت شيء فيه ، قاله في المنتخب ، وله في غيرهما الدية ، وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة ، وإلا لم يضمن ، فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ، ولا زكاة ، كمال ضال ، ذكره  أبو المعالي    . ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ . 
وفي المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت    : لم يرد ما أخذ ، ذكره أبو بكر    . 
     	
		 [ ص: 654 ] 
				
						
						
