ولا تكره لمن فاتته ( م ) أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ( هـ ) وفي مكانها وجهان ( 3 م ) ولم يكرهه أحمد ، ذكره القاضي قال : وما كان يكره إظهارها ، قال : وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر ; لأنهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام ، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة ، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره ، وعلى أن أبا حنيفة استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة ، ولا يستحب إظهاره ، ونقل الأثرم وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ، ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ، ويأتي قبل آخر فصل [ في ] الباب : هل يؤذن لها
[ ص: 94 ]


