ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر  تصدق بدينار أو بنصفه ، للخبر ، ولا يجب ( ع ) ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى  [ ص: 95 ] يصلي ، بناء على استقرارها بأوله ، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار ( و هـ     ) وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان (  م  ر  ق    ) وثالثة يجوز للجهاد ، وأنه أفضل ، نقلها أبو طالب  ، وقيل : الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز ( 4 م ) وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه ، وإلا كره ، قال بعضهم رواية واحدة ( و  م    ) وظاهر  [ ص: 96 ] كلام جماعة : لا يكره . قال  أحمد  فيمن سافر يوم الجمعة    : قل من يفعله إلا رأى ما يكره . وقد قال  ابن حزم  في باب الصيد : اتفقوا أن سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس ، واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها ، كذا قال 
     	
		 [ ص: 95 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					