فصل . وتجوز في أكثر من موضع  لحاجة ، كخوف فتنة أو بعد أو ضيق (  ش  هـ   ر  م  ر ) لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما ، ولجوازها في الخوف للعذر ، وإنما افتتحتها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى ، لعدم بطلانها ببطلان الثانية ، وقيل : في موضعين ، وذكر مثله  القاضي  في كتاب التخريج والخلاف في العيد ، وقاله  ابن عقيل    : وذكر  [ ص: 103 ] في الجمعة وجهين ،  وعنه    : لا ، مطلقا ; لأنه قال : لا أعلم أحدا فعله وفعل  علي  إنما هو في العيد .  وعنه    : عكسه ( خ ) لأنه أطلق القول في رواية  المروذي  وغيره ، وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال : صل ، فقيل له : إلى أي شيء تذهب ؟ قال : إلى قول  علي  في العيد : إنه أمر أن يصلي بضعفة الناس ، ذكره  القاضي  وغيره ، وحمله على الحاجة ، وفيه نظر ; لأنه احتج  لعلي  في العيد ، ولا حجة فيه ، لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة ، وغاية ما تركه فضيلة الصحراء ، إن كان يرى أفضليتها فيها ، وإن صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف  ، لجواز الترك ، وليس في الحضور كبير مشقة ، لقرب المسافة جدا ، وعدم تكرره ; لأنه في السنة مرة أو مرتين . ويأتي كلام  القاضي  في استخلاف  علي  في العيد ، وفي الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام ، ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر لا جمعة ، كالأعذار سواء ، والله أعلم . ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجز ، ذكره  أبو المعالي  ، وظاهر كلام غيره مختلف ; لأن سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز ; ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة ، ولم ينقل تجميع ، بل صلوا ظهرا ، ولم ينكر ، ولهذا ذكر  ابن المنذر  أنه لا تجمع ( ع ) وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام ( و  ش    ) ، وقيل : بشروع الخطبة باطلة ، ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها . وقيل  [ ص: 104 ] يتمون ظهرا ، كمسافر نوى القصر فبان إمامه مقيما  ، وإن امتازت المسبوقة بإذن الإمام وقيل : أو المسجد الأعظم ( و هـ    م    ) وزاد : أو العتيق صحت . وقيل : السابقة ، وإن وقعتا معا صلوا جمعة ( و ) وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا ، وقيل : جمعة ، وقيل : في الصورة الأولى ( و  ش    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					