ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد    ( و هـ     ) وفي خطبة مميز ونحوه  وجهان ( م 17 )  وعنه  يشترط ( و ق )  وعنه    : لغير  [ ص: 115 ] عذر ( و  م    ) ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب ; لأن المروي عن  أحمد  فيمن أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة  ، والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان ، وقيل : إن جاز في الأولى فهنا وجهان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					