ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد ( و هـ ) وفي خطبة مميز ونحوه وجهان ( م 17 ) وعنه يشترط ( و ق ) وعنه : لغير [ ص: 115 ] عذر ( و م ) ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب ; لأن المروي عن أحمد فيمن أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة ، والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان ، وقيل : إن جاز في الأولى فهنا وجهان .


