ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم ( هـ ) ومميز كبالغ ، فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال ، قال [ ص: 149 ] في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ . ومن نسيه [ قضاه مكانه ويعود فيجلس من قام أو ذهب ، وقيل : أو ماشيا ( و ش ) كالذكر ] بعد الصلاة ، وإن طال الفصل لم يأت به ( و م ش ) ويتوجه احتمال وتخريج ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وإن أحدث ولو سهوا ( هـ ) أو خرج من المسجد ، وقيل : أو تكلم ، فوجهان ( م 6 ) ، ويكبر مأموم نسيه [ ص: 150 ] إمامه ( و ) ومسبوق إذا قضى ( و ) ومن لم يرم جمرة العقبة كبر ثم لبى ، نص على الكل . وصفته شفعا " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " ( و هـ ) واستحب ابن هبيرة تثليث التكبير أولا ( و م ر ) وآخرا ( و ش ) ولا بأس قوله لغيره : " تقبل الله منا ومنك " نقله الجماعة ، كالجواب ، وقال : " لا أبتدئ به " " الكل حسن " " يكره " قيل له في رواية حنبل : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا . ونقل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصيحة : أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماء . ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار ، نص عليه ( هـ م ) وقال : إنما هو دعاء وذكر ، قيل له : تفعله أنت ؟ قال : لا ، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث : يستحب ، ذكره شيخنا ( خ ) نقل عبد الكريم بن الهيثم أن أحمد قيل له : يكثر الناس ، قال : وإن كثروا . قلت : ترى أن يذهب إلى المدينة يوم عرفة على فعل ابن عباس ؟ قال : سبحان الله .
ورخص في الذهاب ، ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به ، أو عيد النحر ، ولا التعريف بغير عرفة ، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء ، وأنه منكر ، وفاعله ضال ، ومن تولى صلاة العيد أقامها كل عام ; لأنها راتبة ، ما لم يمنع منها ، بخلاف كسوف واستسقاء ، ذكره القاضي . وغيره ، والله سبحانه أعلم .
[ ص: 149 ]


