[ ص: 151 ] باب صلاة الكسوف يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت . وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر تسن ( و ) حضرا ( و ) وسفرا ( و ) والأفضل جماعة ( و ) في جامع ( و ) : في المصلى ، لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( هـ م ) وللصبيان حضورها ، واستحبه ابن حامد لهم وللعجائز كجمعة وعيد .
وسبق حضور النساء جماعة الرجال ، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء ( و ) كصلاتهما منفردا : بلى ، وعنه : لاستسقاء ، وعنه : لها لصلاة وخطبة ، لا للخروج والدعاء ، ولا تشرع خطبة ( و هـ م ) وعنه : بلى بعدها خطبتان ، تجلى الكسوف أو لا ، اختاره ابن حامد ( و ش ) وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ، ولم يذكر القاضي وغيره نصا أنه لا يخطب ، إنما أخذوه من نصه : لا خطبة في الاستسقاء . وقال أيضا : لم يذكر لها أحمد خطبة ، وفي النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف ، وقيل : كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، وإلا أتمها صلاة كسوف ، لتأكدها بخصائصها ، وقال أبو المعالي : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ، ومن منع منع [ ص: 152 ] النقص ; لأنه التزم ركنا بالشروع ، فيبطل بتركه ، وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت ، كذا قال ، وكذا إن غرب ، والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا ، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان ، إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) وليس وقتها كالعيد ( م ) ولا تقضى ، كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ، ولا تعاد ( و ) وقيل : بلى ركعتين ، وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين ، وعلى الأول : يذكر ويدعو حتى تنجلي ، ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده ولا عبرة بقول المنجمين ، ولا يجوز العمل به .
[ ص: 152 ]


