( الخامس ) ( و لمسه أنثى لشهوة هـ ) وعنه مطلقا ( و ) وعنه عكسه ، اختاره ش الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ ) وقيل إن انتشر ينقض ، وإذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء ، نص عليه ، وعند شيخنا لشهوة ، وكذا لمسها له على الأصح ( ) وفي الميتة والصغيرة والعجوز [ وذات ] المحرم وجهان ( م 12 - 15 ) ولا نقض مع حائل ، وأمرد ، نص [ ص: 182 ] عليهما ، وعنه بلى فيهما لشهوة ( و م ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح ( م ) وقال بعضهم : وكذا اللمس به ، وهو متوجه ، وكذا م ، ولا ملموس ( مس ذكر بظفر ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ، ولمس زائد ، وبه ، كأصلي في الأصح ، وكذا أشل ، وقيل : ينقض مس رجل رجلا ، أو امرأة لشهوة ، فينقض مس أحدهما كخنثى ، ومسه لهما . ش