( السابع ) غسل الميت ، وعنه لا ، اختاره جماعة ( و ) كما لو يممه ، وفيه قول ، وفي غسل بعضه احتمال ، ولا ينقض ، نقله عبد الله ، لا يتوضأ من حمل الجنازة ، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يغتسل من الحجامة ، ليس يثبت ، والغسل من غسل الميت ليس يثبت ، وفي هذين رواية أخرى ، فيتوجه في الحمل ، لتسوية أحمد بين الثلاثة .


